فقه الصلاه تغيير النيه


فقه الصلاه      تغيير النيه


فقه الصلاه



تغيير النيه




أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم تغيير النيه أثناء الصلاه             

(كل عمل لابد له من نيه ولا يجوز تغيير النيه من معين لمعين كتغيير نية العصر إلي الظهر ولا يجوز أيضا من مطلق لمعين كمن يصلي نافله ثم ينوي بها الفجر وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضه منفرده ثم يحولها لنافله لحضور جماعة مثلا)

هنا ثلاث صور :

1- الصوره الأولي : لا يجوز تغيير النيه من معين لمعين فهو نوي أن يصليها عصرا أو نوي أن يصليها صلاة ضحي ثم بعد ذلك تذكر صلاه فائته فهو يريد أن يصليها هو عينها ضحي فلا يجوز أن يتركها بعد أن شرع فيها ويحولها لمعين مثله
2- الصوره الثانيه : لا يجوز أيضا من مطلق كمن قام يصلي ركعتين لله كمن يصلي نافله ثم ينوي بها الفجر
3- الصوره الثالثه :  يجوز من المعين لمطلق كمن يصلي فريضه منفردا ثم يحولها لنافله لحضور جماعه مثلا فهو مثلا دخل المسجد فنوي أن يصلي مما عليه كالظهر مثلا ففي الركعه الثانيه أقاموا الصلاه فيحولها إلي نية نافله
كل هذه المسائل إجتهاديه بطبيعة الحال
(يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاه من مأموم أو منفرد إلي إمام (فمثلا هو صلي منفردا ثم صلي بجانبه آخر فجعله إماما) أو من مأموم إلي منفرد (كمن ينفرد بالصلاه عن الإمام) أو من نية فرض إلي نفل لا العكس)
ويجوز أن يكون الشخص مأموم ثم يصير إماما فهو مثلا كان مأموما ثم قام وكان عليه فائت (ركعه مثلا) فدخل آخر فصلي وراءه فجعله إماما أو أنه واحدا أنابه الإمام فالإمام مثلا انتقض وضوءه أثناء الصلاه فخرج فجعل المأموم إماما
فهو دخل بنية المأموم ثم أصبح إماما 

فهل هذا يتلف عليه شئ أم يجب عليه أن يستحدث لها نيه ؟

لا فلا مشكله
(يتجه المصلي ببدنه إلي معَظًّم بأمر الله وهو الكعبه ويتجه بقلبه إلي الله) وفي هذا تشريف أمر الصلاه بالتوجه إلي الكعبه بيت الله عزوجل فإذا كان هذا شئ وهو أعظم البقاع عند الله عزوجل فتوجهه في هذا الوقت متوجه إلي عظيم وفي نفس الوقت قلبه يتوجه إلي الرب العظيم فيتوجه بقلبه إلي الله
(يلبس المسلم من الملابس ما شاء ولا يحرم من الملابس إلا ما كان محرما بعينه كالحرير للرجال أو فيه صور ذوات أرواح (فهذه مشكله حاليا نجدها في ملابس الشباب التي عليها صور المغنيين وغيرهم ففيه صور ذوات ارواح فيحرم علي الذكور والإناث) أو كان محرما لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأه للعن النبي (صلي الله عليه وسلم) المتشبهين من الرجال بالنساء

أو ثوب فيه إسبال (وقد فصلنا فيه وقلنا أن حكم الجمهور علي أنه علي الكراهه وقلنا أنه يحتاط في شأن مسألة الإسبال وأن العلماء إختلفوا علي قولين ما بين القول بالحرمه والقول بالكراهه حملا علي أن الأحاديث الوارده في الإسبال تحمل علي الخيلاء والخلاف مشهور أقلها في الأمر أنه الثوب الذي فيه إسبال في الصلاه مثل هذا الأمر يحتاط دائما في أمور العبادات)
أو كان محرما في كسبه (إكتسبه من حرام مثل ثوب مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك , هذه الأمور كما قلنا عند الحنابله أن النهي يقتضي الفساد فإذا كان النهي يقتضي الفساد فعندهم الصلاه في الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب هذه الصلاه لا تصح عند الحنابله لكن الجمهور علي أن الصلاه تصح مع الحرمه لأن إستعماله وإنتفاعه بالمحرم حرام فإستعماله لهذا الشئ المغصوب حرام هذا الإستعمال فكيف هو متلبث بحرام وقائم بعباده ؟ فقالوا الجهه منفكه
مثل حكم الوضوء من مس يد المرأه فمس يد المرأه حرام هذا من جهه ولكن هل ينتقض وضوءه بها أو لا ينتقض فهذه قضيه أخري فهذه هي الجهه المنفكه)
يقول : (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام والحشّ والمغصوب والمكان النجس ومأوي الإبل والمقبره ويستثني من ذلك صلاة الجنازه فتصح في المقبره)

فهذه هي الأماكن التي تصح فيها الصلاه كل البقاع (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فالأرض كلها يصح فيها الصلاه إلا ما أتي من أحاديث عن النبي (صلي الله عليه وسلم) بعدم صحة الصلاه فيها فمثل ذلك الأماكن التي فيها القذر مثل الحمام ونحو هذا فلا يصح فيها الصلاه بطبيعة الحال فهذه أماكن هي مأوي الشياطين وهي مأوي للنجاسات والحشّ كذلك
(الحشّ : هو مثل ما هو متعارف عليه من الحمامات الآن يعني أنه إذا كان عندهم الحمام أوسع فالحمام عندهم ليس بمعني الحمام عندنا فالحمام عندهم كان هذا المكان الذي يغتسلوا فيه بالبخار كحمامات الساونا وغيرها إذن فلِم لا تصح فيه الصلاه ؟ لأنها محل أولا لكشف العورات وفيه إشكال من ناحية تلبث الناس بالإغتسال فيه ونحو هذا فهذه الأماكن لا تصح فيها الصلاه)

(ومأوي الإبل) فالنبي (صلي الله عليه وسلم) نهي عن الصلاة في أعطان الإبل وهي الأماكن التي يوجد فيها الإبل ولكن رخَّص في مرابض الغنم والتي هي أماكن الأغنام وذلك لأن أعطان الإبل مأوي للجن أما مرابض الغنم فكما قلنا بول ما يؤكل لحمه طاهر فبالتالي هو ليس بنجس حتي روثه ليس بنجس فإذا صلي في مرابض الغنم فلا إشكال أما مأوي الإبل فبوله طاهر فالقضيه ليست في بولها فبولها أصلا يشرب ويتداوي به فليس بنجس فالعله هنا أنها مأوي ومسكن لإخوانكم من الجن)
(المقبره) فالنبي (صلي الله عليه وسلم) معلوم تشديده في شأن الصلاة التي فيها قبور (لعن الله اليهود والنصاري إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك) فاصلاه لا تصح في المساجد التي فيها قبور إنما استثني من ذلك فقط صلاة الجنازه فصحت في المقبره لأن النبي (صلي الله عليه وسلم) فعل ذلك لما كانت المرأه التي كانت تؤم المسجد ماتت في الليل فقام الصحابه بتشييع جنازتها فدفنوها وشيعوا جنازتها ولم يخبروا النبي (صلي الله عليه وسلم) بذلك فلما أخبروه قال : هلا آذنتموني فذهب إليها وصلي عند قبرها (صلي الله عليه وسلم))

فإذن فعله (صلي الله عليه وسلم) أن يتوجه نحو المقبره ويصلي إذا لم يكن قد صلي الجنازه في وقتها ومن هنا تشرع صلاة الجنازه في المقابر لمن لم يصب صلاة الجنازه التي صلاها الناس علي هذا المُتَوَفَّي
العلماء قالوا في الصلاة في الأماكن التي فيها قبور علي الكراهه لكن الإشكاليه في البدع التي تكون فيها من إتخاذ هذا القبر علي الوجه الذي يصنعه الناس من بدع ومخالفات إذن وجودك في مثل هذا المكان يحتاج إلي إنكار فهناك الناس تفعل كذا وكذا ولكن كيف تنكر فقد تحدث بلبله و فوضي فما يجعلك تصلي هناك ؟ فوقعنا في مشاكل أخري في أنك ستقع في مخالفات لعدم الإنكار فلا تصلي في هذه الأماكن إلا إضطرارا
فمن يشدد في هذا الأمر يقول بأن الجماعه بالنسبه له ترفع لكن القائلين بوجوبها يقولون لا يصليها في جماعه فتسقط عنه , أما القائلين بالكراهه فهم يقولون أنه يصلي ولا يتخذها عاده ويصلي في مكان ليست فيه بدع مقامه
(إذا أفاق مجنون أو أسلم كافر أو طهرت حائض بعد دخول الوقت لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت)
(أفاق مجنون) فهو مرفوع عنه القلم فهو اليوم مجنون جزء من الوقت ثم أفاق فهذا المجنون أول ما أفاق أفاق مثلا قبل المغرب بربع ساعه فعليه تلك الصلاه ولو قبلها بدقيقه

(أسلم الكافر) فيكون له نفس الحكم (أو طهرت حائض) لذلك فهي في الأواخر تكون في وقت الطهر فيجب أن تتحري مثل ذلك فتكشف عن نفسها حتي تري هل ظهرت علامات الطهر بالنسبة لها أم لا لأنها ستكون متلبسه بهذه الصلاه كما لو أنها حاضت في وقت وكانت مثلا حاضت الساعه الثالثه ولم تكون صلت الظهر فتكون صلاة الظهر عليها ولو حاضت بعد دخول الوقت بدقيقه فالصلاه صارت في حقها فلابد للنساء أن يتعلمن ذلك فكثيرا منهم من يتكاسل أو يتغافل أو لا تعلم فتعتقد لو أنها حاضت بأن تلك الصلاه ليست عليها فأول ما تطهر تصلي الصلاه التي كانت فيها وليست بفائته فهي في حقها كالناسي والنائم فتلك الصلاه ليست في عنقها لأنها لم تضيعها إنما هي تلبثت بعذر وانقطع عنها العذر فتصليها
(االحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها إلا الإغتسال بعد خروج الوقت) فهي لم تستطع أن تغتسل لسبب من الأسباب (المياه مقطوعه مثلا أو هي في مكان ما فلم تغتسل) قال : (إغتسلت وصلت ولو خرج الوقت) فلو نفترض أنها كانت في بيت آخر في زياره لأحد الناس واكتشفت أنها طهرت فلا تستطيع أن تغتسل فلابد أن تعود لبيتها لتغتسل فلا إشكال فعندما تعود لبيتها وتستطيع الإغتسال تغتسل و تصلي هذه الصلاه)

(كذا الجنب الذي استيقظ فإن اغتسل طلعت الشمس) فلو قام قبل الشروق بثلاث دقائ فلو دخل واغتسل في خمس دقائق فسيمر وقت الشروق
السنه أن يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ (فلو مثلا الوقت بين الوقتين ساعه فيحتسب له الوقت من أول استيقاظه وهذا من الحديث (فليصلها إذا ذكرها فغن ذلك وقتها) فيكون في حقه أول الوقت وهذا من رحمة الله عزوجل ولكننا نقول أن هذه صدقه تصدق الله عزوجل بها علي عبده ولكن لا تكون صدقه كل يوم) ولو كان محافظ علي الجماعه فتكتب له هكذا فهذا من رحمة الله (سبحانه وتعالي)
وهذا لابد من معرفته لأن بعض الناس ييأس من رحمة الله ويقول : إن الله ليس براض عني وهو غاضب عليّ , لا فينبغي أن يتعلم مثل ذلك ويعلم أن الله رحمه وبعث له هذا الكرم ولكن ليس باستمرار

لكن هناك بعض العلماء قال أنه يتيمم (وهو غالبا الشيخ ابن عثيمين) ثم بعد ذلك يصلي ولكن كان يري الإعاده وذلك لإبراء الذمه والثاني هو الأساس
أما القول الثالث المختار هنا أن يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس علي اعتبار الحديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)
(يجب علي المسلم أن يصلي إلي جهة القبله فإن خفيت عليه ولم يجد من يسأله عنها اجتهد وصلي ما غلب علي ظنه أنه قبله (فيجتهد في تحديدها فإذا كانت خطا أو كانت صحيحه فلا إشكال ولا إعادة عليه إذا تبين أنه صلي لغير القبله) والسنه أن يصلي المصلي علي الأرض أو الفراش أو الحصير أو الخُُمره (وهو حصير أو نسيجة خوص بمقدار الوجه)
من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت فهذا إختياري إنما الآخر إضطراري كذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء فعليه القضاء فإن زال عقله بغير إختياره كالإغماء فلا قضاء

فمن يأخذ دواء يوجب له النعاس فعليه القضاء أما إن زال عقله بغير إختياره فالصلاه نفسها رفعت عنه وألحق بالمجنون الذي زال عقله بغير إختياره فكذلك الذي أغمي عليه زال عقله بغير إختياره فلا قضاء عليه (وتلك الإغماءه المقصود بها الغيبوبه أي الإغماءه الطويله)

كيفية قضاء الصلوات :

(من الصلوات ما يقضي إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس ومنها ما لا يقضي إذا فات كالجمعه فيصلي بدلها ظهرا ومنها ما لا يقضي إلا في وقته وهي صلاة العيد , يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بالنسيان أو الجهل أو خوف خروج وقت الحاضره أو خوف خروج الجمعه والجماعه)
ما الدليل علي الترتيب ؟ فعله (صلي الله عليه وسلم) فالنبي (صلي الله عليه وسلم) كان يصلي الصلوات علي الهيئه المعروفه فهل هذا الفعل يقتضي الحصر ؟ قالوا تسقط بالنسيان فماذا لو خاف خروج وقت الحاضره ؟
فمثلا من كان عليه صلاة الظهر واستيقظ علي صلاة العصر ومتلبث بصلاة العصر وبقي علي العصر ربع ساعه مثلا فمثلا بعد الوضوء وغيره يمكن لحاق إحدي الصلاتين في الوقت وأخري ليست في الوقت فيصلي العصر ثم الظهر ؟ أم يصلي الظهر ثم العصر ؟ لأنه لو صلي الظهر فلن يدرك العصر
فقالوا لا يصلي العصر في الوقت ثم يصلي الظهر ويسقط في حقه الترتيب وبعذهم قال مراعاة لفعله (صلي الله عليه وسلم) فيصلي الظهر ثم العصر وبعضهم قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر والعصر
فلِم هذا الإشتباك ؟ لأن هذه المسائل كلها مآلها الإجتهاد ليس فيها نصوص صريحه لكن لدينا نصوص عامه فالنصوص العامه تجعلك تقول مثلا نراعي كذا والآخر يقول كذا وكل هذا مآله لأنها نصوص ليست صريحه للدلاله علي الحق فهناك مشكلتين يريد حلهما إبراء الذمه من الصلاه التي هو متلبث بها حاليا وعنده الترتيب فواحد يأخذ بالاثنين معا وآخر يقول أحدهما وآخر يقول بل يراعي أيهما يقدم فآخر يقول بالترتيب والثاني يقول بإبراء الذمة أولا

(من شرع في صلاة فرض ثم ذكر أنه لم يصل التي قبلها أتم ما دخل فيه ثم قضي الفائته) فمن فاتته صلاة العصر مثلا فدخل المسجد فوجد المغرب قد أقيمت صلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر)
(من نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها لقوله (صلي الله عليه وسلم) : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) )
(السنه أن يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين ويصلي حافيا أحيانا , إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد)
(السنه عند لبس النعل أن يبدأ باليمني و عند خلع النعل أن يبدأ باليسري ولا يمشي في نعل واحده فالنبي (صلي الله عليه وسلم) نهي أن يمشي الرجل في نعل واحد والسنه أن يلبس النعل وهو جالس)
كل هذه سنن مهجورات

(العراه إن لم يجدوا ثيابا يصلون قياما إن كانوا في ظلمه ولا يبصرهم أحد ويتقدمهم إمامهم فغن كان حولهم أحد أو في نور صلوا قعودا وإمامهم في وسطهم يضمون أنفسهم حتي لا تتبدي عورته المغلظه وإن كانوا رجالا ونساءا صلي كل نوع وحده بطبيعة الحال حتي لا يقعوا في هذا المحظور)

هل تصح الصلاة في الطريق ؟ تصح للضروره فمثلا إن كان وقته ضيق ويريد الصلاه فيصلي علي جانب الطريق أو ضاق المسجد بأهله واتصلت الصفوف

(ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان فمن صلي بغير وضوء جاهلا أو ناسيا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاه وهكذا)
هل كل نسيان وكل خطأ يعذر الإنسان فيه ؟ كيف وقاتل الخطأ عليه كفاره ؟ فلماذا عليه ديه وكفاره ؟ فليس كل خطأ يعفي عنه
وهل كل نسيان يعفي عنه ؟ مثل تلك الحاله
أما فعل المحظور فيعذر فيه الإنسان بالجهل فمثلا صلي وفي ثوبه نجاسه أو علمها ثم نسيها فهذه الصلاه صحيحه أم لا ؟ فصلاته صحيحه
فإذن فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان ولكن فعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالنسيان وصلاته تكون صحيحه
وجود نجاسه في الثوب فهذا محذور أم مأمور ؟ محذور
الوضوء مأمور به أم محذور ؟ مأمور
(السنه أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد) فليس بالضروره أن يغير المسجد لغير حاجه إلي مثل ذلك إنما في حاجه كالخروج للدعوه فتلك مسأله أخري

(يسن للمسلم أن يخرج إلي المسجد بسكينه ووقار ولا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاه فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال : (إذا ثوب (ثوب : نودي ولغةً : الدعاء بعد الدعاء ثاب أي رجع إليه بمعني تاب) للصلاه فلا تأتوها وأنت تسعون وأتوها وعليكم السكينه فما أدركتم فصلوا وإن فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلي الصلاه فهو في صلاه) لذلك العلماء يقولون أن الخشوع يبدأ من الوضوء فهو في ذمة الله و في ضمان الله (سبحانه وتعالي)
(يسن للمسلم إذا أتي المسجد أن يقدم رجله اليمني في الدخول قائلا : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسري قائلا : بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اللهم إني اسألك من فضلك (زاد ابن ماجه : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن السني وهو حديث صحيح صححه الألباني
(إذا دخل المسلم المسجد سلَّم علي من فيه ثم صلي ركعتين تحية المسجد ويستحب له أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والنوافل حتي تقام الصلاه ويجتهد أن يكون في الصف الأول علي يمين الإمام)

إذا كانت الناس تصلي فيصلي ثم بعد ذلك يلقي عليهم السلام أو يسلم عليهم إذا كانوا جالسين ثم يشرع في الصلاه
(النوم في المسجد أحيانا للمحتاج والفقير فأهل الصُفَّه كانوا ينامون في مسجد النبي (صلي الله عليه وسلم) والنبي (صلي الله عليه وسلم) لما دخل علي سيدنا علي (رضي الله عنه) وقد أصابه الهم وقال يا قم يا نومان أو نحو من هذا فدل هذا علي أن الصحابه كانوا أحيانا يقيلون في المسجد أما إتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا من غير حاجه فهذا منهي عنه إلا لمعتكف ونحوه)

حكم السلام علي من يصلي :

يستحب لمن مر علي من يصلي أن يسلم عليه فيرد المصلي السلام عليه بالإشاره باصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام فالحديث في أبي داود والترمذي أن النبي (صلي الله عليه وسلم) قال : (مررت برسول الله وهو يصلي فرد عليَّ إشارة)

حكم حجز مكان في المسجد :

السنه أن يسبق الرجل بنفسه إلي المسجد فإذا قدم المفروش من سجاده أو نحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعه من جهتين من جهة تأخره ومن جهة غصبه لطائفه من المسجد ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه ومن فرش في المسجد وتأخر فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه لا إثم عليه
جماهير العلماء بل عامتهم علي وجود قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذر حتي كاد أن يكون الأمر إجماعا وانفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيميه من المتأخرين فقالوا لا يجب قضاء الصلاه المفروضه عمدا بل لا يصح بل واجب من ترك صلاة عمدا أن يتوب ويستغفر
جماهير العلماء علي أن إزالة النجاسه من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاه يستوي في ذلك الفرض والنفل والأداء والعمد كذا صلاة الجنازه وسجود التلاوه أو الشكر كل هذا عند الإمام مالك في أصح الروايات أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل وذهب مالك في رواية ثالثه إلي أن الصلاه تصح مع النجاسه وإن كان عالما متعمدا وإزالتها عند الإمام مالك سنه

الصلاة في المجزره والمزبله ومحجة الطريق :

أكثر أهل العلم علي صحة الصلاه في المجزره والمزبله ومحجة الطريق (أي أن يصلي علي مكان يغلب علي ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسه متيقنه فيه) قالوا هذه الصلاه صحيحه مع الكراهه وهذا مقتضي مذهب أبي حنيفه والشافعي وأحمد و عند الإمام مالك روايات أحدها أنه يجوز في غير كراهه إذن فالأصل فيها عند الأئمة الأربعه علي صحتها لكن اختلفوا في كراهتها

المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس :

جماهير العلماء علي أن من ضاق عليه الوقت فلم يقدر علي الصلاه إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاه بل يصلي علي حاله وجوبا به يقول مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفه لا يجب عليه أن يصلي حتي يجد مكانا طاهرا ضاق الوقت أو إتسع

الصلاه في الكنائس أو البيع (معابد اليهود) :

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم علي صحة الصلاه في الكنائس والبيع ونحوها إذا كان ما يصلي عليه طاهرا مع الكراهه (حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس وأبي موسي ومعروفه قصة عمر الشهيره وحكي ابن رشد عن قول كراهتها مطلقا وعن قول جوازها مطلقا بغير تفصيل وفرَّق قوم وقالوا إن كان فيها صور لا يجوز لا يصلي فيها مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل) أما من كرهها فقط لا من أجل التصاوير فحملوها علي النجاسه

الصلاه في الأرض المغصوبه :

جمهور الفقهاء علي أن الصلاه في الأرض المغصوبه صحيحه مع كونها حراما وبه يقول الشافعي والإمام مالك وأحمد في إحدي الروايتان ولكن في الروايه الثانيه عنه أنه ذهب إلي الحرمه

الصلاه علي الصوف والبسط :

جماهير العلماء علي صحة الصلاه علي الصوف ونحوها وجميع الأمتعة الطاهره بدون طاهره

من صلي في ثوب نجس جهلا أو نسيانا :

جمهور العلماء علي أن من صلي بنجاسه جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي في القديم والإمام أحمد وقال الإمام النووي في المجموع وهو قوي في الدليل وهو المختار وذهبت طائفه إلي أن الصلاه باطله ويجب إعادتها وهذا مذهب الشافعي في الجديد
وهذا الذي قال به الإمام النووي لأن قول الإمام الشافعي في الحديث مقدم علي قوله في القديم عندهم وعندهم قواعد عند الشافعيه في هذه المسأله ولكل مذهب محققين من الفقهاء فأولئك الذين يشار إليهم بالبنان في كل مذهب وهؤلاء هم الذين يرجحون بين أقوال الإمام فالإمام أبو حنيفه تجد قوله قول الأصحاب والتعارض بينها فأحيانا يكون مذهب أبي حنيفه ليس هو رأي أبي حنيفه فيكون قوله كذا لكن المذهب المختار المرجح يكون قول أحد الأصحاب أو أحد متقدمي أو متأخري الأحناف فيكون هذا هو المذهب وهو المختار لذلك هناك فرق بين أن تقول مذهب الأحناف كذا وقول أبي حنيفه كذا ليس شرطا أن يكون قوله هو المذهب فالمذهب يكون وفق الأصول والقواعد التي أخذوها من فكر الإمام فمن الممكن أن يخالف في الأصل الذي اتبعه فيقولون هو أخطأ في مثل هذا والقول ليس معه
وهنا نفس القصه الإمام الشافعي له أقوال في القديم والجديد فيتقدم أي الأقوال ؟ يقدم الجديد لأن هذا آخر عهده أي آخر الأقوال التي استقر إليها الإمام وهو الجديد فبعض العلماء منهم الإمام النووي ومنهم الغزالي طبعا هؤلاء هم محققي المذهب
ففي مذهب الحنابله الموضوع واسع جدا فأحمد يروي عنه في المسأله الواحده الروايه والروايتان والثلاثه فجاء العلماء وحرروا تلك المسائل وأشهرهم بطبيعة الحال مرحلة ابن قدامه بكتبه الأربع
(وهذا في الأحكام للمبتدئ) ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم في مرحلة القرن الثامن ابن مفلح (صاحب كتاب الفروع) ومن بعده المرداوي

الصلاه في مرابض الغنم :

جمهور أهل العلم بل عامتهم علي صحة الصلاه في مرابض الغنم وبه يقول مالك وأحمد وقال الشافعي : لا تجوز الصلاه في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يصلي عليه هي سليمه من أبوالها وأرواثها قلت وهذا مقتضي قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علي إباحة الصلاه في مرابض الغنم إلا الشافعي فهو مبني علي الخلاف في أنه أبوال وأرواث المأكولة اللحم نجسه أم طاهره

عورة الرجل في الصلاه :

أكثر أهل العلم علي أن عورة الرجل هي ما بين سرته إلي ركبته به قال مالك وأبو حنيفه والشافعي وأحمد في روايه وهو المعتمد في المذهب وفيه روايه للإمام أحمد السوءتان فهكذا أقوال الأئمه الاربعه أن من السره للركبه عورة الرجل في الصلاه وفي غيرها

الصلاه في ثوب الحرير :

جمهور العلماء علي أن من صلي في ثوب الحرير صحيحه مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكه وهو أصلا سيستخدم أصلا الحرير وهو جائز له وجمهور العلماء أن الصلاه في الثوب المغصوب صحيحه مع الحرمه

الصلاه داخل الكعبه :

الجمهور علي جواز الصلاه داخل الكعبه والفرض والنفل في ذلك سواء وهو قول الثوري وأبي حنيفه والشافعي يجوز النفل المطلق دون الفرض والنفل , الصلاه داخل الكعبه وهي الصلاه داخل الحجر أما ابن جرير الطبري وابن جرير علي قول العلماء كان مجتهدا مطلقا وإن كانوا هم يلحقونه بالشافعيه قال : لا يجوز الفرض ولا النفل وبه قال أحد أصحاب الإمام مالك وجماعه من الظاهريه بطبيعة الحال

إستقبال القبله لطالب العدو والغريب ونحوه :

أكثر أهل العلم علي أن طالب العدو يعني في الحضر الذي يخشي غروبه فواته فإنه يصلي صلاة الآمن من إستقبال القبله وتلك الأحكام من المفترض دراستها لمن يتلبثوا بها كمن في الشرطه وقال الإمام أحمد يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو

شاهد ايضا:




تعليقات